§ منتديات لقاء العرب §
 فتاوى رمضان ... (3) 920826ن الرحيم
Surprised
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتعريف نفسك الينا بالدخول الي المنتدى اذا كنت عضو او التسجيل ان لم تكن عضو فتسجيلك يشرفنا في الإنضمام الي أسرة منتديات لقاء العرب
التسجيل سهل جدا وسريع ..
وتذكر دائما أن باب الإشراف مفتوح لكل عضو نشيط
** إدارة المنتدى **

§ منتديات لقاء العرب §
 فتاوى رمضان ... (3) 920826ن الرحيم
Surprised
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتعريف نفسك الينا بالدخول الي المنتدى اذا كنت عضو او التسجيل ان لم تكن عضو فتسجيلك يشرفنا في الإنضمام الي أسرة منتديات لقاء العرب
التسجيل سهل جدا وسريع ..
وتذكر دائما أن باب الإشراف مفتوح لكل عضو نشيط
** إدارة المنتدى **

§ منتديات لقاء العرب §
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مركز
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  فتاوى رمضان ... (3)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رحيق القلوب
عضو جديد
عضو جديد
رحيق القلوب


انثى
عدد الرسائل : 1571
العمر : 30
المدينة : غليزان
الهواية : الرياضة والجلوس امام النت
المزاج : منرفزة ومحقدة
تاريخ التسجيل : 29/10/2010

 فتاوى رمضان ... (3) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى رمضان ... (3)    فتاوى رمضان ... (3) Icon_minitimeالأربعاء أغسطس 03, 2011 4:08 pm

 فتاوى رمضان ... (3) 62913174
Surprised ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم



إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ،
ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


 فتاوى رمضان ... (3) 99987497
3 رمضـــــان
 فتاوى رمضان ... (3) Flowerbar
 فتاوى رمضان ... (3) 99987497


« أحكام دخول الشهر » :
« حال دون رؤية اللهلال غيم أو قتر » :


س17 : إذا حال دون رؤية اللهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فهل يجب صيام الثلاثين من شعبان، أم أنه لا يجوز لدخوله في النهي عن صوم يوم الشك ؟
الجواب : هذه مسألة خلافية، طال الخلاف فيها بين العلماء، وألفت فيها المؤلفات، وانتصر فيها كل لمذهبه، وللإمام أحمد -رحمه الله- فيها روايات :
القول الأول في المسألة :
نصره صاحب زاد المستقنع وغيره، أنه إذا لم يُر اللهلال ليلة الثلاثين، وحال بينهم وبينه غيم أو قتر، فيجب أن يصبحوا صياما. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
1- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : « لَأَنْ أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان » وكانت تصومه احتياطا.
وهؤلاء يقولون : إن هذا اليوم مشكوك فيه، فربما كان قد أهلّ ولم نره؛ لحيلولة هذا السحاب وهذا القتر دونه، وحيث إنه محتمل فإنا نصومه حتى نحتاط لديننا ولا نفطر يوما من رمضان.
2- استدلوا أيضا بحديث رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له » .
قالوا : إن معنى اقدروا له؛ أي أعطوه أقل تقدير، فاقدروا أن شعبان (29) يوما، ثم صوموا، وقالوا إن إتيان القدر بمعنى التضييق وارد في القرآن أيضا، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]. قوله : ﴿ قُدِرَ عَلَيْهِ ﴾ ؛ أي ضيق عليه، وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الفجر: 16].
قالوا : وهذا دليل على أن معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: « اقدروا له » أي ضيقوا له واجعلوه أقل تقدير.
3- واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر راوي الحديث، قالوا : إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإذا كانت ليلة ثلاثين من شعبان بعث من ينظر إليه، فإن كانت السماء صحوا ولم يَرَ الهلال أصبح مفطرا، وإن كان بها غيم أو قتر ولم ير اللهلال ليلة الثلاثين أصبح صائما، وهذا تفسير منه -رضي الله عنه- للحديث، والراوي أعلم بما روى.
هكذا استدل الفقهاء الذين قالوا: يجب صوم ليلة الثلاثين إذا كان دون منظره غيم أو قتر.
القول الثاني:
وهو مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا يصام ليلة الثلاثين. واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورد عنه النهي عن صلة رمضان بغيره، فقد ثبت في الصحيحين قوله : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون صوم أحدكم فليصمه » .
2- واستدلوا أيضا بالأحاديث التي فيها الأمر بإكمال العدة، منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان » وقال -صلى الله عليه وسلم- في رمضان : « فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين » .
3- أننا إذا صمنا ذلك اليوم، وهو يوم الثلاثين صمنا مع الشك، فدخلنا فيمن صام يوم الشك المنهي عنه في حديث عمار -رضي الله عنه- قال : « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » .
4- أن قوله -صلى الله عليه وسلم- : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له » -وهو الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول- أتى مفسَّرا في بعض الروايات؛ فقد ورد في رواية: « فاقدروا له ثلاثين » ؛ فيكون معنى: اقدروا له أعطوه قدره المعتاد أو الأكثر وهو ثلاثين يوما.
القول الثالث :
وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد -رحمه الله- إن صام الإمام صام الناس معه، سواء اعتمدوا على الحساب أو على الرؤية، وإن لم يصم فلا يصام؛ لأنه ورد في أحاديث قوله -صلى الله عليه وسلم- :
« صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون » وفي حديث آخر:
« والحج يوم يحج الناس »؛ فجعل الأمر منوطا بما عليه أهل البلد، فإذا اتفق أهل البلد على الصيام فإنهم يصومون جميعا، وهكذا على الفطر، وهكذا الحج وغيرها.
الراجح : القول الثاني، وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه لا يصام مع الغيم؛ لصراحة الأحاديث وكثرتها.
 فتاوى رمضان ... (3) 99987497
« اختلاف المطالع » :

س18 : إذا رئي اللهلال في المملكة مثلا، هل يجب على أهل البلاد الأخرى الصيام، أم أنه يعتبر لكل أهل بلدة رؤيتهم ؟
الجواب : هذه مسألة خلافية :
القول الأول :
أنه إذا رُئي الهلال في بلد لزم أهل البلاد الأخرى أن يصوموا والذين قالوا هذا القول اعتبروا الشهر شهرا واحدا، ولم يعتبروا اختلاف المطالع، فإذا أهلّ اللهلال على أهل المشرق صام برؤيته أهل المغرب، وكذا بالعكس هذه البلاد، وقالوا: كيف نجعل شهر بلاد يتقدم على شهر البلاد الأخرى بيوم أو بيومين أو نحو ذلك مع أنهم كلهم مسلمون ويدينون بدين موحد ؟
القول الثاني :
أن لكل أهل بلدة رؤيتهم. وقد ذهب إلى هذا القول بعض العلماء، منهم الشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- وألف في ذلك رسالة أيدها بالواقع وأيدها كذلك بالأحاديث.
ومن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول قصة كريب، حيث سافر إلى الشام ثم رجع إلى المدينة في آخر رمضان، فسأله ابن عباس -رضي الله عنه- عما لقي حتى سأله عن اللهلال؛ فقال: متى رأيتموه ؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة وصمناه، ثم قال: وهل صام أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فقال ابن عباس: لكنا لم نره إلا ليلة السبت فصمنا ولا نزال نصوم حتى نراه أو نكمله ثلاثين. قال كريب: أوَلا تكتفي برؤية أمير المؤمنين وصيامه ؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ففي هذا الحديث أن ابن عباس جعل لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم، وأن كلا منهم يصوم إذا أهلّ عليه اللهلال.
القول الثالث :
أن رؤية أهل المشرق رؤية لأهل المغرب ولا عكس، والسبب أنه إذا رئي في المشرق لزم أن يرى في المغرب ولا بد؛ وذلك لأنه لا يغيب عن أهل المشرق قبل أن يغيب عن أهل المغرب، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وغيره.
الراجح : القول الثاني: وهو أن لكل أهل بلدة رؤيتهم إذا كان هناك مسافة بين البلدتين يمكن أن يرى في البلدة الأخرى، وهذا ما عليه العمل، وبالله التوفيق.
 فتاوى رمضان ... (3) 99987497
« بماذا يثبت هلال شهر رمضان » :

س19 : بماذا يثبت هلال شهر رمضان؟ وبماذا يثبت دخول شهر شوال ؟
الجواب : يثبت هلال رمضان برؤية عدل واحد ولو أنثى، أما هلال شوال فلا يثبت إلا برؤية شاهدين عدلين وذلك من باب الاحتياط؛ لأن كثيرا من الناس -والعياذ بالله- يحرصون على رؤيته خروجا ولا يحرصون على رؤيته دخولا.
 فتاوى رمضان ... (3) 99987497
« بعد الثلاثين لم نرَ هلال شهر شوال » :

س20 : إذا صمنا شهر رمضان ثلاثين يوما، ثم بعد الثلاثين لم نرَ هلال شهر شوال فهل نستمر في صومنا أم نكتفي بصيام الثلاثين يوما ؟
الجواب : إذا صمتم شهر رمضان بشهادة شاهد واحد ثلاثين يوما ثم لم تروا هلال شوال فإنكم لا تفطرون لاحتمال أن هذا الشاهد أخطأ، فيحتمل أنه رأى اللهلال قبل الشمس فاعتبره داخلا، أو خيل له أو غير ذلك، فعدم رؤيتهم لهلال شهر شوال يدل على أن شهر رمضان لم يخرج؛ لأن الأصل بقاؤه.

 فتاوى رمضان ... (3) 99987497
« رأى إنسان اللهلال ولما ذهب إلى القاضي رده ولم يقبل شهادته » :

س21 : إذا رأى إنسان هلال شهر رمضان وتحقق من رؤيته ولما ذهب إلى القاضي رده ولم يقبل شهادته؛ مخافة أنه قد أخطأ، فهل يجب عليه الصيام أم أنه يفطر ؟
الجواب : هذه مسألة خلافية بين أهل العلم :
فمنهم من قال : إنه يصوم حتى ولو أصبح الناس مفطرين؛ لأنه قد تحقق من دخول الشهر.
والقول الثاني: أنه إذا رأى هلال رمضان فإنه يفطر إذا كان الناس مفطرين، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- : « صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون ».
والراجح -إن شاء الله- القول الثاني لاستدلاللهم بالحديث المذكور.
 فتاوى رمضان ... (3) 99987497
« رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته » :

س 22 : إذا رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته، هل يفطر أم يصوم مع الناس ؟
الجواب : إذا رأى المسلم هلال شوال يقينا ولم تقبل شهادته فإنه لا يفطر بل يصوم؛ لأن هلال شوال لا يثبت إلا باثنين؛ ودليل ذلك أن عمر جاءه رجلان في ضحى يوم العيد والناس صيام، فقالوا: نشهد أننا رأينا هلال شوال البارحة. فقال لأحدهم: هل أنت صائم أم مفطر؟ قال: بل صائم. قال: لماذا ؟ قال: أفطر والناس صيام ؟ وقال للآخر: هل أنت صائم أو مفطر؟ قال: بل مفطر. قال: لماذا ؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت هلال شوال. فقال عمر -رضي الله عنه- : لولا هذا لأوجعت ظهرك. أي لولا أنه شهد معك فأصبحتم شاهدين تقبل شهادتكما في هلال شوال لأوجعت ظهرك، حيث إنك أفطرت والناس صيام.



 فتاوى رمضان ... (3) 99987497
« فتـاوى الصّيام »
لِسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ
عَبْدِ اللَّـهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
 فتاوى رمضان ... (3) 99987497

فتاوى رمضان ... (1)
فتاوى رمضان ... (2)




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى رمضان ... (3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
§ منتديات لقاء العرب § :: الدين الاسلامي :: :: المنتـدى الـرمضـآنـي ::-
انتقل الى: