§ منتديات لقاء العرب §
الحقوق المواطن الاقتصادية 920826ن الرحيم
Surprised
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتعريف نفسك الينا بالدخول الي المنتدى اذا كنت عضو او التسجيل ان لم تكن عضو فتسجيلك يشرفنا في الإنضمام الي أسرة منتديات لقاء العرب
التسجيل سهل جدا وسريع ..
وتذكر دائما أن باب الإشراف مفتوح لكل عضو نشيط
** إدارة المنتدى **

§ منتديات لقاء العرب §
الحقوق المواطن الاقتصادية 920826ن الرحيم
Surprised
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتعريف نفسك الينا بالدخول الي المنتدى اذا كنت عضو او التسجيل ان لم تكن عضو فتسجيلك يشرفنا في الإنضمام الي أسرة منتديات لقاء العرب
التسجيل سهل جدا وسريع ..
وتذكر دائما أن باب الإشراف مفتوح لكل عضو نشيط
** إدارة المنتدى **

§ منتديات لقاء العرب §
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مركز
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحقوق المواطن الاقتصادية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أسير المنتدى
مدير المنتدى
مدير المنتدى
أسير المنتدى


ذكر
عدد الرسائل : 3762
العمر : 36
المدينة : منداس
الهواية : لعب الشطرنج
المزاج : طيب واحب الخير
تاريخ التسجيل : 12/07/2008

الحقوق المواطن الاقتصادية Empty
مُساهمةموضوع: الحقوق المواطن الاقتصادية   الحقوق المواطن الاقتصادية Icon_minitimeالخميس أغسطس 07, 2008 9:45 pm

المادة 37 : حرية التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار القانون .
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة .
حق الإرث مضمون .
الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، و يحمي القانون تخصيصها .
المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين .
المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، و يمارس في إطار القانون، يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و الأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع .
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، و ستر الحياة الخاصة و حماية الأسرة و الشبيبة و الطفولة .
المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، و يجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية .
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون .
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أي ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه .
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه و أملاكه طبقا للقانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mendes.alafdal.net
 
الحقوق المواطن الاقتصادية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
§ منتديات لقاء العرب § :: الحقوق والقانون :: الشؤون القانونية-
انتقل الى: